للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن كان) دينا (غائبا في البلد) (١) أو فيما دون مسافة القصر (٢) (حجر عليه) أي على المشتري (في المبيع وبقية ماله حتى يحضره) (٣) خوفا من أن يتصرف في ماله تصرفا يضر بالبائع (٤) (وإن كان) المال (غائبا بعيدا) مسافة القصر (٥) أو غيبة بمسافة القصر (عنها) أي عن البلد (٦) (والمشتري معسر) يعني أو ظهر أن المشتري معسر (فلبائع الفسخ) (٧) .


(١) حجر على المشتري في المبيع حتى يحضر الثمن.
(٢) أي أو كان الثمن غائبا فيما دون مسافة القصر عن البلد، وهو ما دون مسيرة يومين، لأنه في حكم البلد.
(٣) أي يحضر الثمن كله، ويسلمه للبائع.
(٤) لأنه لا ينفذ تصرفه فيه، فلذلك قلنا، للبائع حبس المبيع على ثمنه، لما تقدم من أنه عقد يقتضي التسلم والتسليم، وإن أحضر بعض الثمن، لم يملك أخذ ما يقابله إن نقص الباقي بالتشقيص، وقلنا: للبائع حبس المبيع على ثمنه، وإلا فله أخذ الجميع.
(٥) أي عن البلد فلبائع الفسخ، وكذا لو كان بعض المال غائبا عنها مسافة القصر فأكثر، فلبائع الفسخ.
(٦) أي فله الفسخ، وكذا لو غيب بعض المال، عنها مسافة القصر فأكثر، فلبائع الفسخ.
(٧) في الحال، لأن في تأخيره ضررا عليه، وظاهر المتن: أنها جملة حالية
فلذا صرفها الشارح، وجعل الواو بمعنى «أو» لأنه المراد عند الأصحاب، أي لا يقدر على وفائه، وسواء كان معسرا به كله أو ببعضه، وصوبه في الإنصاف، وفي الإغاثة: الصحيح أن البائع يملك حبس السلعة على الثمن، حتى يقبضه، وعليه: فلو دفعه إلا درهما، فله حبسه كله عليه، وكذا لو ظهر أنه مماطل اختاره الشيخ وغيره، وهو على التراخي، كعيب، ولا يلزمه إنظاره، وكل موضع قيل: له الفسخ؛ فإنه يفسخ بغير حكم حاكم، ولعله لا نزاع فيه، وكل موضع قيل: يحجر عليه، فلذلك إلى الحاكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>