للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(نصب عدل) أي نصبه الحاكم (١) (يقبض منهما) المبيع والثمن (٢) (ويسلم المبيع) للمشتري (٣) (ثم الثمن) للبائع لجريان عادة الناس بذلك (٤) (وإن كان) الثمن (دينا حالا (٥) أجبر بائع) على تسليم المبيع، لتعلق حق المشتري بعينه (٦) (ثم) أجبر (مشتر إن كان الثمن في المجلس) لوجوب دفعه عليه فورا، لتمكنه منه (٧) .


(١) ليقطع النزاع بين البائع والمشتري حيث تشاحا.
(٢) أي يقبض المبيع من البائع، والثمن المعين من المشتري.
(٣) أي يسلم العدل المبيع للمشتري أولا.
(٤) أي قديما وحديثا، بتسليم المبيع للمشتري ثم الثمن للبائع، ولأنهما استويا في تعلق حقهما بعين الثمن والمثمن، وظاهره اللزوم، قال ابن القيم: للبائع حبس سلعته على ثمنها، لأنه عقد يقتضي استواءهما في التسلم والتسليم، ففي إجبار البائع على التسليم قبل حضور الثمن، وتمكينه من قبضه، إضرار به اهـ. ومن امتنع منهما من تسليم ما عليه، مع إمكانه حتى تلف، ضمنه كغاصب، وأيهما بدأ بالتسليم أجبر الآخر.
(٥) أي غير معين، فنص أحمد على أنه لا يحبس المبيع على قبض ثمنه.
(٦) أي عين المبيع، وحق البائع إنما تعلق بالذمة، فوجب تقديم ما تعلق بالعين، كحق المرتهن، على سائر الغرماء.
(٧) ولأنه غني، ومطله ظلم، وعنه: يجبر مشتر على تسليم الثمن، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، واختار الشيخ: أن للبائع الفسخ إذا كان المشتري مماطلا، وصوبه في الإنصاف، والفسخ هنا على التراخي كالعيب، لكونه لدفع ضرر متحقق.

<<  <  ج: ص:  >  >>