للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن كل واحد منهما له حكم يخصه (١) فإذا اجتمعا بقيا على حكمهما (٢) ويقدر خمر خلا (٣) وحر عبدًا، ليتقسط الثمن (٤) (ولمشتر الخيار إن جهل الحال) بين إمساك ما يصح فيه البيع بقسطه من الثمن (٥) وبين رد المبيع، لتبعيض الصفقة عليه (٦) وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه (٧) أو باع عبديه لاثنين (٨) .


(١) لأنه يصح بيعه مفردا، فلم يبطل بانضمام غيره إليه، وتسمية ثمن في مبيع، وسقوط بعضه، لا يوجب جهالة تمنع الصحة.
(٢) أي من الصحة فيما تناط به، والفساد فيما يتعلق به.
(٣) ليقسط الثمن عليهما، والمراد إذا لم يعلم.
(٤) لكون الحر والخمر لا يمكن تقسيط الثمن عليهما، لعدم صحة بيعهما، فيقدر الخمر خلا، والحر عبدا.
(٥) لإمكان العلم بالثمن، وانتفاء الغرر.
(٦) وإن علم فلا خيار له، لدخوله على بصيرة، ويتجه بطلان البيع مع العلم، كما لو باعه شاة وكلبًا بدينار، أو اشترى بمائة درهم ورطل خمر، ولا خيار لبائع مطلقا، على الصحيح من المذهب، وفي الفائق عن الشيخ: أنه يثبت له الخيار، وإن علما بالخمر ونحوه لم يصح.
(٧) بثمن واحد، صح البيع، لأن جملة الثمن معلومة، كما لو كانا لواحد، ويقسط الثمن على قدر القيمة، فيأخذ قدر ما يقابل عبده.
(٨) بثمن واحد، لكل واحد منهما عبد، صح البيع، ويقسط الثمن على قيمة العبدين، ويؤدي كل مشتر ما يقابل عبده.

<<  <  ج: ص:  >  >>