(٢) ولأبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أمرني أن ابتاع البعير بالبعيرين، وبالأبعرة إلى مجيء الصدقة، وقوله «من لم تطب نفسه فله بكل فريضة ست فرائض» ولأنه يثبت في الذمة صداقًا، فيثبت في السلم كالثياب، وتقدم أن السلم في المعدود الذي ينضبط، جائز عند الجمهور. (٣) كإبريسم. (٤) وقال الشارح: الصحيح جواز السلم فيها. (٥) النشاب: السهم الفارسي، والنبل: السهم العربي، ومريشان: بفتح الميم وكسر الراء، أي مجعول لهما ريشًا، يقال: راش السهم يريشه. ألزق عليه الريش، فيصح السلم فيهما، لإمكان ضبطهما بالصفات التي لا يتفاوت الثمن معها غالبًا. (٦) "الخفاف" جمع خف، ما يلبس في الرجل، ولو كانت مستورة، "والرماح" معروفة، فيصح السلم فيها، كالقصب، والخشب، وما فيه من غيره متميز، يمكن ضبطه، والإحاطة به، ولا يتفاوت كثيرًا.