للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) إن قال البائع (بعتك) كذا بكذا (على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث) ليال مثلا (١) أو على أن ترهننيه بثمنه (وإلا) تفعل ذلك (فلا بيع بيننا) وقبل المشتري (صح) البيع والتعليق (٢) كما لو شرط الخيار (٣) وينفسخ إن لم يفعل (٤) (و) «الثالث» ما لا ينعقد معه بيع (٥) .


(١) وإلا تفعل فلا بيع بيننا، وقبل المشتري، صح التعليق، والبيع، فإن أعطاه الثمن عند الأجل، وإلا فله الفسخ، وإن شرط الإحالة بثمنها، أو شرط المشتري على البائع أن أحيلك بثمنها، والمحال عليه معروف عند العقد صح، فإن لم يف بالشرط، فله خيار الفسخ.
(٢) قال في الفروع: يصح شرط رهن المبيع على ثمنه، في المنصوص فيقول: بعتك على أن ترهننيه بثمنه، وكذا إن قال المشتري: اشتريت على أن تسلمني المبيع إلى ثلاث، أو أقل أو أكثر صح.
(٣) أي يصح البيع بشرط رهنه على ثمنه، كما يصح لو شرط الخيار المتفق على جوازه.
(٤) أي إن لم يعطه أو يرهنه، ولا يحتاج لفسخ، وإن لم يقل: وإلا تفعل فلا بيع بيننا، وفات شرطه، لم ينفسخ البيع إلا بفسخه، فإن باع، وقبض الثمن، واشترط إن رده إلى وقت كذا، فلا بيع صح، حيث لم يقع حيلة ليربح في قرض.
(٥) أي النوع الثالث من الشروط في البيع، وهو تعليق البيع، لأن البيع في تلك الصور لم ينعقد من أصله، ولم تدخل السلعة في ملك المشتري والفرق بينه وبين الأول أنه شرط عقد في عقد، والثاني تعليق عقد على شيء فهما شيئان وإن اتفقا في إبطالهما للعقد من أصله.

<<  <  ج: ص:  >  >>