للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) الشرط الثاني: (أن يكون على بر) (١) إذا كان على جهة عامة (٢) لأن المقصود منه التقرب إلى الله تعالى (٣) وإذا لم يكن على بر لم يحصل المقصود (٤) (كالمساجد، والقناطر (٥) والمساكين) والسقايات (٦) وكتب العلم (والأقارب من مسلم وذمي) (٧) لأن القريب الذمي موضع القربة، بدليل جواز الصدقة عليه (٨)


(١) أو معروف، سواء كان الواقف مسلما أو ذميًا.
(٢) كما مثل به الماتن والشارح، وغيرهما.
(٣) ولأن الوقف قربة وصدقة، فلا بد من وجودها فيما لأجله الوقف، واستظهر في شرح المنتهى أنه وقف يترتب عليه الثواب، فإن الإنسان قد يقف على غيره توددا، وعلى ولده خشية بيعه بعد موته وإتلاف ثمنه، أو خشية أن يحجر عليه ويباع في دينه، ورياء ونحوه، وهو لازم لا ثواب فيه، لأنه لم يبتغ فيه وجه الله.
(٤) الذي من أجله حصل الثواب.
(٥) وكالغزاة، والعلماء، والحج، والغزو، وإصلاح الطرق، والمدارس.
(٦) وهي في الأصل: الموضع الذي يتخذ فيه الشراب في المواسم وغيرها، وتطلق على ما بني لقضاء الحاجة.
(٧) كما قال تعالى بعد أن ذكر الصدقات {لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ} وقال {لا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ} .
(٨) وإذا جازت الصدقة عليه جاز الوقف عليه كالمسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>