للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب ميراث الغرقي (١)

جمع غريق (٢) وكذا من خفي موتهم، فلم يعلم السابق منهم (٣) (إِذا مات متوارثان -كأَخوين لأَب- بهدم، أَو غرق (٤) أَو غربة، أَو نار) معا (٥) فلا توارث بينهما (٦) (و) إِن (جهل السابق بالموت) (٧) .


(١) أي: باب بيان ميراث الغرقي، ومن عمى موتهم.
(٢) مثل: قتيل وقتلي؛ ويقال: أغرقته وغرقته، وغرق الشيء في الماء غرقا، فهو غرق. من باب تعب.
(٣) أولا، واختلف إرثهما في السابق منهما.
(٤) أي ماتا بهدم معا، بأن انهدم عليهم بيت مثلا ونحوه، أو ماتا في الماء معا بغرق، يقال: غرق - بكسر الراء - غرقا، وذكر الخليل عن العرب أن الغرق الراسب في الماء، والغريق الميت فيه، وعليه فقولهم: لإنقاذ غريق. إن أريد: إخراجه من الماء. فظاهر، وإن أريد: سلامته. فمحال.
(٥) أي في زمن واحد، ونحو ذلك، كأن وقع بهم طاعون، وأشكل أمرهم وكالقتلي في معركة القتال، والأسرى، ومن في غربة.
(٦) إجماعا، لأن شرط الإرث حياة الوارث، بعد موت المورث، ولم يوجد وإن علم ولو بلحظة، ورث المتأخر إجماعا.
(٧) فلم يعلم هل سبق أحدهما الآخر أولا، ولم يختلفوا فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>