للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيقضى منه دينه (١) وينفق على زوجته منه مدة تربصه (٢) لأَنه لا يحكم بموته إلا عند انقضاء زمن انتظاره (٣) (ولباقي الورثة أَن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود (٤) فيقتسمونه) على حسب ما يتفقون عليه، لأَنه لا يخرج عنهم (٥) .


(١) في مدة تربصه.
(٢) أي في الحالتين.
(٣) وعنه: يرد إلى ورثة الميت الذي مات في مدة التربص؛ قطع به في المغني، والإقناع، وغيرهما، لأنه لا يورث مع الشك، كالجنين.
(٤) رجحه الموفق وغيره، لأن الزائد عن نصيبه مشكوك في مستحقه، فجاز الصلح عليه.
(٥) كأخ مفقود في الأكدرية، فمسألة الحياة والموت من أربعة وخمسين، للزوج ثمانية عشر، وللأم تسعة، وللجد تسعة من مسألة الحياة، وللأخت منها ثلاثة، وللمفقود ستة، يبقي تسعة، فلهم الصلح عليها، وعلى كل الموقوف، إن حجب أحدا ولم يرث، أو كان أخا لأب، عصب أخته مع زوج وأخت لأبوين، وإن بان ميتا، ولم يتحقق أنه قبل موت مورثه، فالموقوف لورثة الميت الأول، للشك في حياة المفقود، حين موت مورثه، فلا يرث منه، واتفقوا على أنه لا يرث المفقود إلا الأحياء من ورثته.

<<  <  ج: ص:  >  >>