للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ووقف ما بقي) حتى يتبين أَمر المفقود (١) فاعمل مسأَلة حياته، ومسأَلة موته (٢) وحصِّل أَقل عدد ينقسم على كل منهما (٣) فيأْخذ وارث منهما -لا ساقط في إِحداهما- اليقين (٤) (فإِن قدم) المفقود (أَخذ نصيبه) الذي وقف له (٥) (وإِن لم يأْت) أي ولم تعلم حياته حين موت مورثه (٦) (فحكمه) أي حكم ما وقف له (حكم ماله) الذي لم يخلفه مورثه (٧) .


(١) أي وقف نصيب المفقود، وهو ما بقي من التركة، بعد أخذ كل وارث نصيبه، وانتظر به حتى يتبين أمر المفقود، أو تمضى مدة الانتظار، لأنه مال لا يعلم الآن مستحقه، أشبه الذي ينقص نصيبه بالحمل.
(٢) أي ثم مسألة موته، ثم اضرب إحداهما أو وفقها في الأخرى، واجتز بإحداهما إن تماثلتا، وبأكثرهما إن تناسبتا.
(٣) أي المسألتين، وفائدته تحصيل أقل عدد ينقسم على المسألتين، ليعلم اليقين.
(٤) وهو أقل النصبين، لأن ما زاد عليه مشكوك في استحقاقه له، فلو مات أبو المفقود، وخلف ابنه المفقود، وزوجة، وأما، وأَخًا؛ فمسألة حياته من أربعة وعشرين، ومسألة موته من اثنى عشر، ولا شيء للأخ من مسألة الحياة.
(٥) لأنه المستحق له، وهو سبعة عشر من المسألة، ورد الفضل إلى أهله إن كان.
(٦) بقدومه أو غيره، ولم يعلم موته حينذاك.
(٧) صححه في الإنصاف وغيره، وقطع به في المنتهي وغيره، لأنه محكوم بحياته.

<<  <  ج: ص:  >  >>