(٢) أي ثم مسألة موته، ثم اضرب إحداهما أو وفقها في الأخرى، واجتز بإحداهما إن تماثلتا، وبأكثرهما إن تناسبتا. (٣) أي المسألتين، وفائدته تحصيل أقل عدد ينقسم على المسألتين، ليعلم اليقين. (٤) وهو أقل النصبين، لأن ما زاد عليه مشكوك في استحقاقه له، فلو مات أبو المفقود، وخلف ابنه المفقود، وزوجة، وأما، وأَخًا؛ فمسألة حياته من أربعة وعشرين، ومسألة موته من اثنى عشر، ولا شيء للأخ من مسألة الحياة. (٥) لأنه المستحق له، وهو سبعة عشر من المسألة، ورد الفضل إلى أهله إن كان. (٦) بقدومه أو غيره، ولم يعلم موته حينذاك. (٧) صححه في الإنصاف وغيره، وقطع به في المنتهي وغيره، لأنه محكوم بحياته.