(٢) كالمعتق وأبنائه، قال ابن رشد: عند الجمهور، إذا عجزت عنه العصبة، وقال الموفق: سائر العصبات من العاقلة، بعدوا أو قربوا من النسب، والمولى وعصبته، وهو قول عمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي، ولا أعلم عن غيرهم خلافهم، ولأن الموالي من العصبة. (٣) مثل بهم، لما روي عن أحمد أنهم ليسوا من العاقلة، كما هو ظاهر الخرقي، وغيره يجعلونهم من العاقلة بكل حال، وقال الموفق: لا نعلم عن غيرهم خلافهم. (٤) لأنهم عصبته، يرثون المال إذا لم يكن وارث أقرب منهم فيدخلون في العقل كالقريب لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على العصبة، وإن لم يرثوا وقال الشيخ الإسلام: أمر عمر أهله أن يقضوا دينه من أموال عصبة عاقلته بني عدي وقريش فإن عاقلة الرجل هم الذين يحملون كله. (٥) وهو قول أبي حنيفة، للخبر، ولاستوائهم في العصب، فاستووا في التحمل.