للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن لم تنقصه الجناية حال برء، قوم حال جريان دم (١) فإن لم تنقصه أيضا، أو زادته حسنا، فلا شيء فيها (٢) .


(١) لأنه لا بد من نقص، للخوف عليه، ولنقص الجناية.
(٢) أي فإن لم تنقصه الجناية حال جريان الدم، أو زادته الجناية حسنا، كما لو قطع سلعة، أو ثؤلولا، أوبط جراحا، وإن لطمه في وجهه فلم يؤثر فلا ضمان لأنه لم يحصل نقص ويعزر، كما لو شتمه لأنه معصية وعند الشيخ وغيره: يقتص منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>