للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قد برئت فما نقص من القيمة فله) أي للمجني عليه (مثل نسبته من الدية (١) كأن) أي لو قدرنا أن (قيمته) أي قيمة المجني عليه لو كان (عبدا سليما) من الجناية (ستون، وقيمته بالجناية خمسون ففيه) أي في جرحه (سدس ديته) لنقصه بالجناية سدس قيمته (٢) (إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر) من الشرع (فلا يبلغ بها) أي بالحكومة (المقدر) (٣) كشجة دون الموضحة، لا تبلغ حكومتها أرش الموضحة (٤) .


(١) وذكره ابن المنذر، والموفق وغيرهما قول أهل العلم.
(٢) لأن الناقص بالتقويم، واحد من ستة، وهو سدس قيمته فيكون للمجني عليه سدس ديته، لأن الواجب مثل ذلك من الدية، وإنما كان كذلك، لأن جملته مضمونة بالدية فأجزاؤه مضمونة منها، ويقدر الحر عبدا ليمكن تقويمه، ويجعل العبد أصلا للحر فيما لا موقت فيه، والحر أصلا للعبد فيما فيه توقيت، على المشهور في المذهب وغيره، وإنما جعل الحر عبدا، ليمكن تقويمه، إذ الحر ليس بمال، وغير المال لا يقوم.
(٣) قال الموفق وغيره: هذا قول أكثر أهل العلم.
(٤) لأن الجراحة لو كانت موضحة، لم يزد على خمس، مع أنها سمحاق، وزيادة عليها فلأن لا يجب في بعضها زيادة على خمس أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>