للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قطع واحد حشوته، أو ودجيه ثم ذبحه آخر فالقاتل الأول ويعزر الثاني (١) (ومن أكره مكلفا على قتل) معين (مكافئه (٢) فقتله فالقتل) أي القود إن لم يعف وليه (٣) (أو الدية) إن عفا (عليهما) أي على القاتل ومن أكره (٤) لأن القاتل قصد استبقاء نفسه بقتل غيره، والمكره تسبب إلى القتل بما يفضي إليه غالبا (٥) .


(١) لأنه حينئذ في حكم المقتول بقطع حشوته، أي أمعائه وإبانتها بما لا يعيش معه، كما اعتبره الخرقي، أو ودجيه، أي العرقين في العنق، ويعزر الثاني، يعني الذابح له، لأنه كجان على ميت، ولا يضمنه ولو كان عبدا، فالتصرف فيه كميت، وإن شق الأول بطنه، أو قطع يده، ثم ضرب الثاني عنقه، فالثاني هو القاتل، لأنه المفوت النفس، فعليه القصاص في النفس، أو الدية إن عفي عنه، لأنه لم يخرج بجرح الأول من حكم الحياة، وعلى الأول ضمان ما أتلف بالقصاص، أو الدية، وفي الإنصاف، لو خرق حشوته ولم يبنها، ثم ضرب آخر عنقه فصوب أنهما قاتلان.
(٢) في الدين، والحرية والرق.
(٣) على المكره والمكره، هذا المذهب، جزم به وقدمه غير واحد، لأن المكره تسبب إلى قتله، والمكره قتله ظلما.
(٤) كالشريكين، ولا يقال المكره ملجأ، لأنه يتمكن من الامتناع ولهذا يأثم قال الشيخ: عليهما جميعا عند أكثر العلماء كأحمد ومالك، والشافعي في أحد قوله.
(٥) فوجب عليه القصاص، كما لو أنهشه حية، وأما المأمور فقاتل، كما لو لم يؤمر، وإن كان غير معين، كأحد هذين فليس إكراها، فإن قتل أحدهما قتل به.

<<  <  ج: ص:  >  >>