للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقول قادر: اقتل نفسك وإلا قتلتك إكراه (١) (وإن أمر) مكلف (بالقتل غير مكلف) كصغير أو مجنون، فالقصاص على الآمر (٢) لأن المأمور آلة له لا يمكن إيجاب القصاص عليه، فوجب على المتسبب به (٣) (أو) أمر مكلف بالقتل (مكلفا يجهل تحريمه) أي تحريم القتل، كمن نشأ بغير بلاد الإسلام (٤) ولو عبدا للآمر فالقصاص على الآمر لما تقدم (٥) (أو أمر به) أي بالقتل (السلطان ظلما، من لا يعرف ظلمه فيه) أي في القتل، بأن لم يعرف المأمور أن المقتول لم يستحق القتل (فقتل) المأمور (فالقود) إن لم يعف مسحقه (٦) .


(١) أي على القتل فيقتل به، أو قتل نفسه، كما لو أكره عليه غيره فيقتل به.
(٢) هذا المذهب وعليه الأصحاب.
(٣) ولأن حكمة القصاص الزجر والردع، ولا يحصل ذلك لهما، لعدم التصور.
(٤) فقتل، لزم الآمر القصاص، لاعتقاد المأمور إباحة القتل، وذلك شبهة تمنع القصاص، كما لو اعتقده صيدا، فرماه فقتل إنسانا، ولأن القاتل هنا كالآلة، كما تقدم.
(٥) أي لو كان المأمور عبدا للآمر يجهل التحريم، فالقصاص على الآمر، لما تقدم من قوله لأن المأمور آلة لا يمكن إيجاب القصاص عليه، فوجب على المتسبب.
(٦) على الآمر بالقتل دون المباشر، لعذر المأمور، لوجوب طاعة الإمام في غير المعصية.

<<  <  ج: ص:  >  >>