للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فيقول) القاضي للمدعي عليه (إن حلفت) خليت سبيلك (١) (وإلا) تحلف (قضيت عليك) بالنكول (٢) (فإن لم يحلف قضى عليه) بالنكول (٣) (فإن حلف المنكر) وخلى الحاكم سبيله (٤) (ثم أحضر المدعي بينة) عليه (حكم) القاضي (بها (٥) ولم تكن اليمين مزيلة للحق) (٦) هذا إذا لم يكن قال: لا بينة لي (٧) فإن قال ذلك ثم أقامها لم تسمع، لأنه مكذب لها (٨) .


(١) ولعله إذا كان هو المنفرد بالعلم، لما تقدم.
(٢) وينبغي أن يكرره ثلاثا، قطعا لحجته.
(٣) بشرط أن يسأله المدعي الحكم، لحديث «شاهداك أو يمينه» ، حيث حصر اليمين في جهة المدعى عليه، فهو كإقامة بينة، وتقدم الكلام فيمن ترد عليه اليمين.
(٤) وإن كان المدعي هو المنفرد بالعلم، ردت عليه كما تقدم.
(٥) لأن الدعوى لا تبطل بالاستحلاف كما لو غابت عن البلد.
(٦) بل تكون مزيلة للخصومة.
(٧) فإن وجد بينة بعد، ولم يكن علم بها، سمعت.
(٨) نص عليه، وقيل: بلى، واختاره ابن عقيل وغيره، قال في الفروع: وهو متجه حلفه أولا، كقوله: لا أعلم لي بينة، قال: وكذا قول: كذب شهودي، وأولى، ولا تبطل دعواه بذلك في الأصح، اهـ فإن قال: لا أعلم هل لي بينة أولا، ثم أقامها بعد، سمعت لأنه ليس بمكذب لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>