للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقوله عليه اسلام «وليحرم أحدكم في إزار، ورداء، ونعلين» رواه أحمد (١) . والمراد بالنعلين: التاسومة (٢) . ولا يجوز له لبس السرموزة، والجمجم، قاله في الفروع (٣) (و) سن (إحرام عقب ركعتين) نفلاً، أَو عقب فريضة (٤) .


(١) وقال ابن المنذر: ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي ما في معناه إن شاء الله تعالى.
(٢) بالمثناة فوق، فسين مهملة فواو، مشهورة، وتعرف – بنجد والحجاز – بالنعال ذوات السيور.
(٣) السرموزة، هو البابوج معرب، والجمجم بضم الجيمين هو المداس، معرب أيضًا.
(٤) نص عليه، وفاقًا لأبي حنيفة، قال ابن بطال: هو قول جمهور العلماء، وقال البغوي: عليه العمل عند أكثر العلماء، وذكر النووي استحبابه قول عامة العلماء، وقال الترمذي: والذي يستحبه أهل العلم أن يحرم دبر الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>