للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والعكس بالعكس) فالوكيل في القبض له الخصومة (١) لأنه لا يتوصل إليه إلا بها (٢) فهو إذن فيها عرفًا (٣) (و) إن قال الموكل (اقبض حقي من زيد) ملكه من وكيله (٤) لأنه قائم مقامه (٥) و (لا يقبض من ورثته) لأنه لم يؤمر بذلك، ولا يقتضيه العرف (٦) (إلا أن يقول) الموكل للوكيل: اقبض حقي (الذي قبله) أو عليه (٧) فله القبض من وارثه، لأن الوكالة اقتضت قبض حقه مطلقًا (٨) .


(١) ولا تلزمه، علم رب الحق ببذل الغريم ما عليه، أو جحده، أو مطله، وسواء وكل في قبض دين أو عين، أو في قسم شيء، أو بيعه.
(٢) أي بالخصومة، فملكها لتثبيت ما وكل فيه.
(٣) لأن القبض لا يتم إلا بها، وكما أنه لو وكل في شراء شيء ملك تسليم ثمنه.
(٤) لاقتضاء العرف أن له قبضه من وكيله، وإن كان مقتضى اللفظ قبضه من زيد.
(٥) أي لأن وكيله قائم عرفا مقام زيد، فيجرى مجرى تسليمه.
(٦) أي لا يقتضي العرف القبض من الورثة، إذا قال: اقبض حقي من زيد. لأن الوارث غير قائم مقام الموروث في ذلك، لأن الحق انتقل إليه، واستحقت المطالبة عليه، لا بطريق النيابة، ولأنه قد يرى بقاء الحق عندهم دونه.
(٧) أي الذي من جهة زيد، أو على زيد مثلا.
(٨) أي من زيد، ومن وكيله، ومن وارثه، لأنه من حقه، لإتيانه بلفظ يشمل ذلك، بخلاف ما قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>