للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن أقرت امرأة) ولو سفيهة (على نفسها بنكاح ولم يدعه) أي النكاح (اثنان قبل) إقرارها (١) لأنه حق عليها، ولا تهمة فيه (٢) وإن كان المدعي اثنين، فمفهوم كلامه: لا يقبل، وهو رواية، والأصح: يصح إقرارها، جزم به في المنتهى وغيره (٣) وإن أقاما بينتين قدم أسبق النكاحين (٤) فإن جهل فقول ولي (٥) فإن جهل الولي فسخا (٦) ولا ترجيح بيد (٧) .

(وإن أقر وليها) المجبر (بالنكاح) صح إقراره (٨) لأن من ملك إنشاء شيء، ملك الإقرار به، كالوكيل يملك عقد البيع، الموكل فيه، فيصح إقراره به (٩) .


(١) أي: لواحد.
(٢) وكما لو أقرت بمال.
(٣) ولفظ المنتهى، أو لاثنين قبل.
(٤) لبطلان الثاني بالعقد الأول.
(٥) أي فإن جهل أسبق النكاحين، فمن صدقه الولي، على سبق تأريخ نكاحه.
(٦) أي النكاحان، كما لو زوجها وليان، وجهل أسبقهما.
(٧) فلو كانت يد أحدهما عليه، لم تفد ترجيحا، لأن الحر لا تثبت عليه اليد.
(٨) ولو أنكرت، لأنها لا قول لها إذا.
(٩) لأنه يملك الإقرار بما وكل فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>