للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن سمى العيب (١) أو أبرأه المشتري بعد العقد برئ (٢) (وإن باعه دارا) أو نحوها (٣) مما يذرع (على أنها عشرة أذرع، فبانت أكثر) من عشرة (أو أقل) منها (صح) البيع (٤) .


(١) أي سمى بائع لمشتر العيب بأن قال: فيه جرب. مثلا، لا مجرد تسمية فقط، برئ منه لدخوله على بصيرة، ورضاه به بعد علمه به.
(٢) أي أبرأ المشتري البائع بعد عقد البيع من العيب، برئ منه، لأنه قد أسقطه بعد ثبوته بالعقد، ولصحة البراءة من المجهول، قال في الاختيارات عللوه بأنه خيار يثبت بعد البيع، فلا يسقط قبله، ومقتضاه صحة البراءة من العيوب بعد عقد البيع، قال الشيخ أبا بطين: لم يذكر هذه العبارة في الفروع، ولا الإنصاف، ولا الإقناع، وإنما قاله ابن نصر الله، ومراده -والله أعلم- إذا لم يكن البائع عالما بالعيب، ويحلف إذا أنكر علمه على نفي العلم.
(٣) كبيت وحانوت وثوب.
(٤) لأن ذلك نقص على المشتري فلم يمنع صحة البيع كالعيب

<<  <  ج: ص:  >  >>