للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو من عيب كذا إن كان (لم يبرأ) البائع (١) فإن وجد المشتري بالمبيع عيبا فله الخيار، لأنه إنما يثبت بعد البيع، فلا يسقط بإسقاطه قبله (٢) .


(١) لأن هذا شرط مجهول، ولو أراه العيب وشاهده لم يبرأ منه، إذا كان ظاهره لا يستلزم الإحاطة بباطنه، وباطنه فيه فساد آخر، كإباق بعبد، وسرقة عظيمة، والمشتري يظنه يسيرا، لم يبرأ حتى يبين له ذلك، قال ابن القيم: إذا كان في المبيع عيب يعلمه البائع بعينه، فأدخله في جملة عيوب ليست موجودة، وتبرأ منها كلها، لم يبرأ حتى يفرده بالبراءة، ويعين موضعه، وجنسه، ومقداره بحيث لا يبقى للمبتاع فيه قول.
قال ابن رشد: وحجة من لم يجز البراءة على الإطلاق أن ذلك من باب الغرر فيما لم يعلمه البائع، ومن باب الغبن والغش فيما يعلمه، وظاهره لا تأثير له في البيع، وأنه صحيح، قال في الإنصاف، وهو المذهب.
(٢) كالشفعة، ولأن البراءة قبل ثبوت الحق لا تجدي شيئا، وسواء كان العيب ظاهرا ولم يعلمه المشتري، أو باطنا، لقصة عبد الله بن عمر في عبد باعه على زيد
بشرط البراءة، فقال عثمان لابن عمر: تحلف أنك لم تعلم هذا العيب؟ قال. لا، فرده عليه.
وقال الشيخ: البراءة من كل عيب باطل، والصحيح الذي قضى به الصحابة، وعليه أكثر أهل العلم أنه إذا لم يكن علم بالعيب فلا رد للمشتري، لكن إن ادعى علمه به، فأنكر البائع، حلف أنه لم يعلم، فإن نكل قضي عليه، قال ابن القيم: وإذا أبطلنا الشرط، فللبائع الرجوع بالتفاوت الذي نقص من ثمن السلعة، بالشرط الذي لم يسلم له، فإنه إنما باعها بذلك الثمن، بناء على أن المشتري لا يردها عليه بعيب، وإلا لم يبعها بذلك الثمن، فله الرجوع بالتفاوت، وهذا هو العدل، وقياس أصول الشريعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>