(٢) والغصب لا يثبت فيما ليس بمال، ويضمن ثياب صغير وحليه، جزم به في الإقناع والمنتهى. وإن بعده عن بيت أهله مثلا، لزمه رده، ومؤونته، وعليه ضمانه، إذا تلف بنحو صاعقة أو نار، على ما يأتي في الديات إن شاء الله تعالى. (٣) أي وإن استعمل الحر كرها في خدمة أو خياطة أو غيرهما، فعليه أجرته قولا واحدًا. (٤) أي فيلزمه ضمانها بالغصب، كمنافع العبد. (٥) أي مدة حبسه، وهذا الصحيح من المذهب، وصححه في التصحيح وغيره، وجزم به غير واحد، وصوبه في تصحيح الفروع. (٦) كمنافع العبد، ولا يضمن ثيابه، لأنها لم تثبت عليها اليد، وكما لا يضمن نفسه. (٧) قال الموفق: وجها واحدا؛ لأنه لو فعل ذلك بالعبد لم يضمن منافعه، فالحر أولى. وفي الفروع: يتوجه "بلى" فيهما؛ وصوبه في الإنصاف، فالله أعلم.