للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا قال لإحداهن: أَنت طالق للسنة طلقة، وللبدعة طلقة، وقعتا في الحال (١) إلا أن يريد في غير الآيسة إذا صارت من أهل ذلك (٢) وإن قاله لمن لها سنة وبدعة، فواحدة في الحال (٣) والأُخرى في ضد حالها إذًا (٤) (وصريحه) أي صريح الطلاق، وهو ما وضع له (لفظ الطلاق، وما تصرف منه) (٥) .


(١) لأن الطلاق لا يتصف بذلك، فتلغو الصفة، ويبقى الطلاق، ما لم تكن الأولى على عوض، أو لغير مدخول بها، فتبين بالأولى.
(٢) كأن حاضت الصغيرة مثلا، وكذا غيرها ممن ذكر، ويدين قائل ذلك، فيما بينه وبين الله، إذا ادعى أنه أراد إذا صارت من أهل ذلك الوصف، لأن ادعاءه محتمل، ويقبل منه حكما، لأنه فسر كلامه بما يحتمله، وهو أعلم بينته، وأما الآيسة فلا يمكن فيها غير ذلك.
(٣) لأن حالها لا تخلو، إما أن تكون في زمن السنة، فتقع طلقة على السنة، أو زمن البدعة، فتقع على البدعة.
(٤) فتقع الطلقة الأخرى إذا وجدت الحالة الأخرى، وإن قال: أنت طالق للسنة. وهي في طهر لم يصبها فيه، طلقت في الحال، وإن كانت حائضًا فإذا طهرت.
(٥) مما لا يحتمل غيره، من كل شيء وضع له اللفظ، من طلاق وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>