للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في تعليقه بالحيض (١)

(إذا قال) لزوجته (عن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن) (٢) لوجود الصفة (٣) فإن لم يتيقن أنه حيض، كما لو لم يتم لها تسع سنين (٤) أو نقص عن اليوم والليلة لم تطلق (٥) (و) إن قال (إذا حضت حيضة) فأنت طالق (تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة) لأنه علق الطلاق بالمرة الواحدة من الحيض (٦) فإذا وجدت حيضة كاملة فقد وجد الشرط (٧) ولا يعتد بحيضة علق فيها (٨) .


(١) أي في حكم تعليق الطلاق بالحيض أو الطهر.
(٢) فتطلق حين ترى الدم.
(٣) كما أنه حيض، في المنع من الصلاة، والصيام.
(٤) أو كانت حاملا، على القول به، أو كانت آيسة، لم تطلق.
(٥) لأنه تبين أن الصفة لم توجد.
(٦) وذلك بأن تحيض ثم تطهر، لأنها لا تحيض حيضة إلا بذلك.
(٧) وهي الحيضة الكاملة، ويقع الطلاق سنيا.
(٨) لأنها ليست حيضة كاملة، بل يعتبر ابتداء الحيضة وانتهاؤها بعد التعليق.

<<  <  ج: ص:  >  >>