للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل (١)

(والوقف عقد لازم) بمجرد القول (٢) وإن لم يحكم به حاكم كالعتق (٣) لقوله عليه السلام «لا يباع أصلها، ولا يوهب ولا يورث» (٤) قال الترمذي: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم (٥) . فـ (ـلا يجوز فسخه) بإقالة ولا غيرها (٦) لأنه مؤبد (٧)


(١) أي في لزوم الوقف، وبيعه لمصلحة، أو إبداله وصرف فاضله، وغير ذلك.
(٢) أو ما يدل عليه، لأنه تبرع يمنع البيع والهبة.
(٣) أي أنه يثبت من غير حكم حاكم، ونص أحمد وغيره على أنه يصح من غير أن يتصل به حكم حاكم، أو يخرج مخرج الوصايا.
(٤) وتقدم قوله «حبس أصلها» وورد غيره مما يدل على لزوم عقد الوقف، وعدم نقضه.
(٥) من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافًا.
(٦) من واقف أو غيره.
(٧) فلم يجز فسخه، وذكر الحميدي أوقافا للصحابة كانت باقية إلى عصره، واستمر عمل المسلمين على ذلك في سائر الأقطار.

<<  <  ج: ص:  >  >>