(٢) أي جلده بالسوط المتقدم وصفه، وفي الإقناع، يقام عليه بسوط يؤمن معه التلف. (٣) كشمراخ النخل، فإذا أخذ ضغثا، وهو: عذق النخل، فيه مائة شمراخ، وضربه به واحدة، أو ضربة مرتين بخمسين أجزأ، لما رواه أحمد وغيره، وحسنه الحافظ، أنه صلى الله عليه وسلم قال: «اضربوه بعثكال فيه مائة شمراخ» وللآية. (٤) ليحصل المقصود من إقامة الحد، وهو الزجر، وإن أقيم سقط، إن أحسن بالضرب، وإلا لم يسقط، لأنه لم يحسن بالضرب، فلم يوجد ما يزجره. (٥) أي ومن مات في حد، بقطع أو جلد، وكذا بجلد في تعزير، لم يلزم تأخيره، فهو هدر عند جمهور العلماء، مالك، وأصحاب الرأي، والشافعي، إلا فيما زاد على الأربعين في الخمر عنده، والجمهور على خلافه، كالتعزير. (٦) وكسراية القصاص، وقال الموفق: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في سائر الحدود، أنه إذا أتى بها على الوجه المشروع، من غير زيادة لا يضمن من مات بها.