للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم) جلد (التعزير) (١) لأن الله تعالى خص الزنا بمزيد تأكيد بقوله {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله} (٢) وما دونه أخف منه في العدد، فلا يجوز أن يزيد عليه في الصفة (٣) ولا يؤخر حد لمرض (٤) ولو رجي زواله (٥) .


(١) عشر أو بما يردعه، كما سيأتي.
(٢) ولم يذكر نحوه، فيما سواه من الحدود، فدل على أنه الأشد، لمزيد التأكيد.
(٣) فهو دليل، على أن ما خف في عدده، كان أخف في صفته، وهو قوة الضرب، وأنه لا يجوز أن يزيد عليه، في إيلامه ووجعه لأنه يفضي إلى التسوية أو زيادة القليل على ألم الكثير.
(٤) لأنه يجب على الفور، ولا يؤخر ما أوجبه الله بغير حجة، ولأن عمر أقامه على ابن مظعون في مرضه، كذا قاله الأصحاب، أما إن كان الحد رجما لم يؤخر، لأنه لا فائدة فيه، إذا كان قتله متحتما، وإن كان جلدا، فإن كان لا يرجى برؤه، أقيم عليه الحد في الحال، بسوط يؤمن معه التلف.
(٥) أي لا يؤخر الحد، ولو رجي زواله، قاله الأصحاب، وعنه: يؤخر وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك والشافعي، لفعله صلى الله عليه وسلم، وفعل علي في التي هي حديثة عهد بنفاس، ولأن في تأخيره إقامة له على الكمال، من غير إتلاف، قال الموفق، فكان أولى، وحديث عمر في جلد قدامة، يحتمل أنه كان مرضا خفيفا، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقدم على فعل عمر، وهو اختيار علي وفعله.

<<  <  ج: ص:  >  >>