(٢) وهو الحرير الذي هو أفخر الملابس. (٣) «بزرة» بفتح الباء وكسرها ولد الدود قبل أن يدب، أي يجوز بيعه، لأنه ينتفع به في المآل، يحصل منه الدود الذي يستخرج منه الحرير. (٤) أما الفيل فلأنه يباح نفعه واقتناؤه، فجاز بيعه، أشبه البغل، وسباع البهائم التي تصلح للصيد، بشرط أن تكون معلمة، أو تقبل التعليم. (٥) والبازي، وولدها، وفرخها وبيضها. (٦) أي مع الحاجة وعدمها، وقيل: والهر، لأنه طاهر العين، مباح النفع، وعن أحمد: لا يجوز بيعه، وقد ثبت النهي عن ثمنه، واختاره ابن القيم: وابن رجب وغيرهما. (٧) ولو كان مباح الاقتناء معلمًا كان أو غير معلم، عند جمهور العلماء. (٨) والنص على تحريم ثمنه يدل باللزوم على تحريم بيعه، ولأنه لا ينتفع به، إلا لحاجة، ويحرم اقتناؤه، كما يحرم اقتناء خنزير إجماعًا، ولو لحفظ البيوت إلا كلب صيد، أو ماشية، أو حرث، فيباح للخبر، وكره أحمد بيع قرد، وشراءه وحرم اقتناؤه للعب.