للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ومن أَبرأَ غريمه من دينه) ولو قبل وجوبه (١) (بلفظ الإِحلال، أَو الصدقة، أَو الهبة ونحوها) كالإسقاط، أَو الترك أَو التمليك، أَو العفو (٢) (برئت ذمته (٣) ولو) رده و (لم يقبل) (٤) لأَنه إسقاط حق، فلم يفتقر إلى القبول كالعتق (٥) ولو كان المبرأ منه مجهولا (٦) .


(١) أيى قبل حلول الدين، كما عبر به بعضهم، لأن تأجيله لا يمنع ثبوته في الذمة، وفي بعض النسخ: قبل استقراره، كثمن المبيع في مدة الخيار، والأجرة قبل مضي المدة؛ وفي الإنصاف: ولا يصح الإبراء من الدين قبل وجوبه، ذكره الأصحاب، وكذا لو اعتقد عدمه، اعتبارا بما في نفس الأمر، وقال بعضهم: لا إن علقه بموته، وقال ابن القيم: إن كان له عليه دين فقال: إن مت قبلي فأنت في حل، وإن مت قبلك فأنت في حل، صح وبريء في الصورتين، ولا يدفعه نص، ولا قياس، ولا قول صاحب، والصواب صحة الإبراء في الموضعين.
(٢) أو غير ذلك من الصيغ الدالة على إبراء غريمه مما في ذمته، ولو قال: أعطيتكه. ونحوه.
(٣) بإبراء رب الحق له بأي لفظ دل عليه منجزا، ولفظ الهبة، والصدقة، والعطية، ونحو ذلك ينصرف إلى معنى الإبراء، لأنه عين موجودة يتناولها اللفظ.
(٤) أي ولو رد المدين الإبراء، ولو لم يقبله صح الإبراء.
(٥) وكإسقاط القصاص والشفعة، ولأنه لو ارتد بالرد للزم وجوب الاستيفاء، أو إبقاء الحق، وهو ممتنع.
(٦) قدره وصفته، قال الموفق: إذا لم يكن لهما سبيل إلى معرفته، لخبر «اقتسما وتوخيا، ثم استهما، ثم تحالا» ولأنه إسقاط، فصح في المجهول كالطلاق ولأن الحاجة داعية إلى تبرئة الذمة، ولا سبيل إلى العلم بما فيها، ولو لم تصح لكان سدا لباب عفو الإنسان عن أخيه وتبرئة ذمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>