(٢) أو غير ذلك من الصيغ الدالة على إبراء غريمه مما في ذمته، ولو قال: أعطيتكه. ونحوه. (٣) بإبراء رب الحق له بأي لفظ دل عليه منجزا، ولفظ الهبة، والصدقة، والعطية، ونحو ذلك ينصرف إلى معنى الإبراء، لأنه عين موجودة يتناولها اللفظ. (٤) أي ولو رد المدين الإبراء، ولو لم يقبله صح الإبراء. (٥) وكإسقاط القصاص والشفعة، ولأنه لو ارتد بالرد للزم وجوب الاستيفاء، أو إبقاء الحق، وهو ممتنع. (٦) قدره وصفته، قال الموفق: إذا لم يكن لهما سبيل إلى معرفته، لخبر «اقتسما وتوخيا، ثم استهما، ثم تحالا» ولأنه إسقاط، فصح في المجهول كالطلاق ولأن الحاجة داعية إلى تبرئة الذمة، ولا سبيل إلى العلم بما فيها، ولو لم تصح لكان سدا لباب عفو الإنسان عن أخيه وتبرئة ذمته.