(٢) ومنه عتاق الخيل، وعتقا الطير، أي خالصها، وسمي البيت الحرام: العتيق، لخلوصه من أيدي الجبابرة. (٣) أي من الرق، وخصت الرقبة مع وقوعه على جميع البدن، لأن ملك السيد له، كالغل في رقبته، المانع له من التصرف، فإذا عتق فكأن رقبته أطلقت من ذلك. (٤) عطف تفسير، وتحرر الرقيق: خلص من الرق. وعتق العبد، وأعتقته فهو عتيق ومعتق، وأجمعوا على أنه يصح عتق المالك التام الملك، الصحيح الرشيد، الغني غير العديم. (٥) بالكتاب والسنة، والإجماع، كقوله تعالى {فَكُّ رَقَبَةٍ} وقوله صلى الله عليه وسلم «من أعتق رقبة مؤمنة أعتقه الله من النار» وحكى الوزير وغيره: الاتفاق على أن العتق من القرب، المندوب إليها. (٦) قال تعالى {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} جعله تعالى كفارة لقتل الخطأ، لعظم الأجر في تحريرها، وقوله {فَكُّ رَقَبَةٍ} أي إعتاقها، وإطلاقها فداء له من النار.