للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ولهن عليكم زرقهن، وكسوتهن بالمعروف» رواه مسلم وأبو داود (١) (ويعتبر الحاكم) تقدير (ذلك بحالهما) أي يسارهما أو إعسارهما (٢) أو يسار أحدهما وإعسار الآخر (عند التنازع) بينهما (٣) (فيفرض) الحاكم (للموسرة تحت الموسر (٤) قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه) (٥) .


(١) فدل الحديث على وجوب النفقة والكسوة، للزوجة بالمعروف، ولا نزاع في ذلك، وفي السنن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسبت قال الشيخ: ويدخل في {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} جميع الحقوق التي للمرأة وعليها، وأن مرد ذلك إلى ما يتعارفه الناس بينهم، ويجعلونه معدودا ويتكرر، وقال: لا يلزم الزوج تمليك الزوجة النفقة والكسوة، بل ينفق ويكسو، بحسب العادة، لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إن حقها عليك أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت» كما قال في المملوك.
(٢) وهو مذهب مالك، وأصحاب أبي حنيفة.
(٣) فيرجع في تقدير الواجب للزوجة إلى اجتهاد الحاكم أو نائبه، إن لم يتراضيا على شيء.
(٤) نفقة الموسرين، وهو من يقدر على النفقة بماله أو كسبه وعكسه المعسر الذي لا شيء له والمتوسط: هو الذي يقدر على بعض النفقة بماله أو كسبه.
(٥) الذي جرت عادة أمثالها بأكله، ومن الأرز واللبن وغيرهما، وما يطبخ به اللحم، مما لا تكرهه عرفا، لأنه عليه الصلاة والسلام: جعل ذلك بالمعروف، وإن تبرمت من أدم جعل لها غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>