(٢) لانقطاع خبره، وهو نوعان: إما بسفر ونحوه غالبه السلامة، أو الهلاك. (٣) لأن الأسير معلوم من حاله أنه غير متمكن من المجيء إلى أهله، فغالبه السلامة. (٤) أي بقاء حياته. (٥) لأن التاجر قد يشتغل بتجارته عن العود إلى أهله، والسائح قد يختار المقام ببعض البلاد النائية عن بلده، والذي يغلب في هذا - ونحوه كطلب العلم - السلامة. (٦) هذا المذهب، وصححه في المذهب وغيره. (٧) وعنه: ينتظر به حتى يتيقن موته، أو تمضى عليه مدة لا يعيش في مثلها، وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم، وهو قو الشافعي، والمشهور عن مالك، وأبي حنيفة، لأن الأصل حياته، واتفقوا على أنه لا يقسم ماله حتى تمضى مدة لا يعيش في مثلها.