للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} (١) (فإن كانت) الجناية (عمدا محضا فـ) الدية (في مال الجاني) (٢) لأن الأصل يقتضي أن بدل المتلف يجب على متلفه (٣) وأرش الجناية على الجاني (٤) وإنما خولف في العاقلة لكثرة الخطأ (٥) والعامد لا عذر له، فلا يستحق التخفيف (٦) وتكون (حالة) غير مؤجلة (٧) كما هو الأصل في بدل المتلفات (٨) .


(١) فعبر تعالى عن الذمة بالميثاق، ولكتابه صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، وذكره الدية.
(٢) حالة، قال في الإنصاف: بلا نزاع، وقال الموفق: أجمع أهل العلم على أن دية العمد، تجب في مال القاتل، لا تحملها العاقلة، وهذا يقتضيه الأصل، قال تعالى: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} .
(٣) ولأن موجب الجناية أثر فعل الجاني، فيجب أن يختص بضررها.
(٤) لقوله صلى الله عليه وسلم «لا يجني جان إلا على نفسه» .
(٥) فإن جنايات الخطأ تكثر، ودية الآدمي كثيرة، فإيجابها على الجاني في ماله يجحف به، فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة، على سبيل المواساة للقاتل والإعانة له تخفيفا، لأنه معذور.
(٦) أي عنه بتحمل عاقلته، وهو قد وجب عليه القصاص، فمع العفو عنه اختص بتحمل الدية، ودون عاقلته، فداء عن نفسه، أو طرفه، أو جرحه.
(٧) كالقصاص، وأرش أطراف العبد.
(٨) فتجب حالة، كما يجب بدل المتلفات حالا، ولأن القاتل، عمدا عدوانا غير معذور، بخلاف شبه العمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>