(٢) في نكاح صحيح بإجماع أهل العلم، كما هو موضح في غير موضع. (٣) هذا المنصوص عند بعض الأصحاب. (٤) وقال ابن رجب: لا عبرة بحل الوطء ولا عدمه، يعني في حصول الرجعة به، فلو وطئها في الحيض أو غيره كان رجعة، اهـ؛ وهو مذهب جمهور أهل العلم، أبي حنيفة ومالك، واختاره الموفق والشارح وغيرهما، وهو ظاهر قوله {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} وهذه قد نكحت زوجا؛ وقوله: «حتى تذوق عسيلته» وقد وجد، ولأنه وطء في نكاح صحيح. (٥) أي كمرض الزوجة، لتضررها بوطئه. (٦) كفى حال منع نفسها، لقبض مهر حال، وكقصد إضرارها بوطء، لعبالة ذكره، وضيق فرجها. (٧) ثم حضرت، وكذا لو غاب عنها ثم حضر، فادعت ذلك.