للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن اتجر في المغصوب، فالربح لمالكه (١) (والقول في قيمة التالف) قول الغاصب، لأنه غارم (٢) (أو قدره) أي قدر المغصوب (٣) (أو صفته) بأن قال: غصبتني عبدا كاتبا. وقال الغاصب: لم يكن كاتبا. فـ (قوله) أي قول الغاصب، كما تقدم (٤) (و) القول (في رده أو تعيبه) (٥) بأن قال الغاصب: كانت فيه إصبع زائدة، أو نحوها (٦) .


(١) ونصوص أحمد متفقة عليه، وهو موافق للقول الثاني، وبناه ابن عقيل والموفق على صحة تصرف الغاصب، وتوقفه على الإجازة، وفي التلخيص أنها لا تتوقف عليها، لأن ضرر الغصب يطول بطول الزمان، فيشق اعتباره، وقال الشيخ: ربح المغصوب بمنزلة المضارب، كما فعل عمر رضي الله عنه.
(٢) ولا خلاف في ذلك، وكذا إن اختلفا في زيادة قيمته، هل زادت قبل تلفه أو بعده.
(٣) بأن قال المالك: عشرة. وقال الغاصب: بل تسعة. فقوله بيمينه، حيث لا بينة للمالك.
(٤) أي لأنه غارم، ولأنه منكر، والأصل براءته من الزائد، وقال في الإنصاف إن اختلفا في قيمة المغصوب، أو قدره، أو صناعة فيه، فقول الغاصب، لا أعلم فيه خلافًا، وذلك بيمينه، حيث لا بينة، وإن كان لأحدهما بينة عمل بها.
(٥) أي والقول إذا اختلفا في رد المغصوب إلى مالكه، أو اختلفا في تعيبه بعد تلفه.
(٦) كأن قال: كان أعمى، أو أعور، أو أعرج، أو به سلعة، أو يبول في فراشه، ونحو ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>