(٢) سواء كان من حج أو عمرة، ولا إثم مع سهو، وكذا جهل أو نسيان وقال في الفروع: وفي الخلاف وغيره: الحلاق والتقصير لا ينوب عنه، ولا يتحلل إلا به على الأصح. (٣) عشرة أيام، فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. (٤) أي هدر، لأنها ليست واجبة، فلم يجب جبرها، كسنن سائر العبادات جزم به الشارح وغيره. (٥) لعدم استحباب سجود السهو لترك مسنون، فالأولى عدم استحباب الدم لترك مسنون، وصاحب الفصول، هو: أبو الوفاء بن عقيل، صاحب الفنون وغيرها، وله الفصول، عشرة مجلدات. (٦) أي لأن جبران الصلاة وهو سجود السهو، أدخل من جبران الحج، وهو الدم. (٧) كما لو سها إمامه فإنه يتعدى إلى صلاة المأموم.