للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتقدم أن الوقوف بعرفة يجزئ، حتى من نائم، وجاهل أنها عرفة (١) (ومن ترك واجبًا) ولو سهوًا (فعليه دم) (٢) فإن عدمه فكصوم المتعة (٣) (أو سنة) أي ومن ترك سنة (فلا شيء عليه) (٤) قال في الفصول وغيره: ولم يشرع الدم عنها (٥) لأن جبران الصلاة أدخل (٦) فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره (٧) .


(١) لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم «وكان وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار» فلا تعتبر له نية، ولا يضر جهله بها، لكن لا بد من حصوله فيها.
(٢) سواء كان من حج أو عمرة، ولا إثم مع سهو، وكذا جهل أو نسيان وقال في الفروع: وفي الخلاف وغيره: الحلاق والتقصير لا ينوب عنه، ولا يتحلل إلا به على الأصح.
(٣) عشرة أيام، فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
(٤) أي هدر، لأنها ليست واجبة، فلم يجب جبرها، كسنن سائر العبادات جزم به الشارح وغيره.
(٥) لعدم استحباب سجود السهو لترك مسنون، فالأولى عدم استحباب الدم لترك مسنون، وصاحب الفصول، هو: أبو الوفاء بن عقيل، صاحب الفنون وغيرها، وله الفصول، عشرة مجلدات.
(٦) أي لأن جبران الصلاة وهو سجود السهو، أدخل من جبران الحج، وهو الدم.
(٧) كما لو سها إمامه فإنه يتعدى إلى صلاة المأموم.

<<  <  ج: ص:  >  >>