(٢) أي لم يجد هديًا، ولم يصم قبل أيام التشريق، «ويرخص، ويُصَمْنَ» بالبناء للمفعول، أي لم يرخص صلى الله عليه وسلم، فيصوم الثلاثة فيها إذا لم يصمها قبل، رخصة لمن كان متمتعًا أو قارنًا أو محصرًا، لإطلاق الحديث، وعموم الآية، وهو مذهب مالك، والشافعي في القديم، وعن أحمد: لا يجوز. وحكي اتفاقًا، لخبر «هي أيام أكل وشرب» وهذا الحديث يدل على الجواز، فإن حمل المطلق على المقيد واجب، وكذا بناء العام على الخاص، وأخرج الدارقطني والطحاوي بلفظ: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق. وإن كان فيه مقال، فأصله متفق على صحته، والقول به أقوى، فيصح صوم أيام التشريق لمن عدم الهدي، إذا لم يصمها قبل. (٣) بغير خلاف، وذلك كقضاء رمضان، ومكتوبة في أول وقتها، ونذر مطلق، وكفارة، أو فرض كفاية، كصلاة جنازة.