للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن) مات المودع و (ادعى وارثه الرد منه) أي من وارث المودع لربها (١) (أو من مورثه) وهو المودع (لم يقبل إلا ببينة) (٢) لأن صاحبها لم يأتمنه عليها، بخلاف المودع (٣) (وإن طلب أحد المودعين نصيبه (٤) من مكيل أو موزون ينقسم) بلا ضرر (أخذه) أي أَخذ نصيبه (٥) فيسلم إليه، لأن قسمته ممكنة بغير ضرر ولا غبن (٦) .


(١) لم يقبل إلا ببينة.
(٢) أو من أطارت الريح إلى داره ثوبا، ونحو ذلك، وإن تلفت عند الوارث قبل إمكان ردها، لم يضمنها.
(٣) يعني فإنه ائتمنه عليها، فقبل قوله بغير بينة.
(٤) وذلك إما لغيبة شريكه، أو مع حضوره وامتناعه من أخذ نصيبه، ومن الإذن لشريكه في أخذ نصيبه.
(٥) من الوديعة، بشرط أن لا ينقص بتفرقته.
(٦) أي فيسلم إلى الطالب نصيبه وجوبا، لأنه حق مشترك، وقسمته ممكنة فيه؛ بتمييز نصيب أحد الشريكين من نصيب الآخر، بغير ضرر على أحدهما ولا غبن، أشبه ما لو كان متميزًا.
وقال القاضي: لا يجوز ذلك إلا بإذن الحاكم، لاحتياجه إلى قسمته، ويفتقر إلى حكم أو اتفاق، وليس ذلك إلى المودع، وهو مقتضى كلامهم في القسمة، وعلم مما تقدم أن ذلك لا يجوز في غير المثلي إلا بإذن شريك أو حاكم، لأن قسمته لا يؤمن فيها الحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>