للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن فعل فلا ضمان عليه (١) (ومن دخل منزل رجل متلصصا، فحكمه كذلك) (٢) أي يدفعه بالأسهل فالأسهل (٣) فإن أمره بالخروج فخرج لم يضربه (٤) وإلا فله ضربه بأسهل ما يندفع به (٥) فإن خرج بالعصا، لم يضربه بالحديد (٦) ومن نظر في بيت غيره، من خصاص باب مغلق ونحوه (٧) .


(١) أي فإن دفع عن نفسه، أو حرمته أو نفس غيره أو حرمته أو ماله، أو مال غيره، فلا ضمان عليه لأنه إنما فعل لدفع شر الصائل، حيث لم يندفع إلا بما فعل.
(٢) أي كحكم من صال على نفسه، أو ماله، وتلصص الشخص: طلب السرقة.
(٣) مما يغلب على ظنه دفعه به، وهذا ما لم يخف أن يبدره بالقتل، لأنه لو منع من ذلك، لأدى إلى تلفه.
(٤) لاندفاع شره، بدون ضربه بشيء.
(٥) أي بأسهل ما يظن أن يندفع به، كدفع بيده.
(٦) لأن الحديد آلة القتل، وإن ولي هاربا، لم يكن له قتله، ولا اتباعه، وإن ضربه وعطله، لم يكن له أن يثني عليه.
(٧) أي: وأي شخص رجل أو امرأة، ولو مراهقا، لكونه لدفع المفسدة نظر في بيت غيره، ولو كان مستأجرا مستعيرا من خصاص باب مغلق، وهي الفروج والخلل التي تكون فيه، سواء كانت واسعة أو ضيقة، ونحو الباب المغلق الكوة والنقب ونحوها، مما يتوصل به إلى النظر، وقف الناظر في شارع أو سكة، أو ملك نفسه، ولو على سطح بيته، أو منارة وظاهر كلامه: جواز رميه ابتداء
من غير نظر إلى ما دونه، من دفعه بالتدريج، من القول إلى الفعل، للأخبار، وهو قول الجمهور، وبيت الخص والشعر والأدم، والخيمة ونحوها سواء.

<<  <  ج: ص:  >  >>