للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فخذف عينه أو نحوها، فتلفت، فهدر (١) بخلاف مستمع قبل إنذاره (٢) .


(١) فخذف بالخاء والذال المعجمتينن رماها بحصاة ونحوها، وتقدم، وكذا لو طعنه بعود، لخبر من اطلع في بيت ففقئت عينه، فلا دية ولا قصاص، ولأنه في معنى الصائل، بخلاف ما لو رماه بحجر كبير، أو رشقه بسهم أو طعنه بحديد، ما لم ينزجر إلا بذلك فله، وإلا فهدر، ولو قصد غير العين فأصابها ضمن، بخلاف ما لو قصدها فأخطأها، وأصاب غيرها، فلا ضمان، ونحو العين: الحاجب.
(٢) لأن النظر أبلغ من السمع، واقتصارا على مورد النص، فإن أنذره فأبى، فله طعنه، كدفع الصائل، وبخلاف ناظر من باب منفتح، لترك ربه له مفتوحا، وإن عض يده إنسان عضا محرما، فانتزع المعضوض يده من فيه، فسقطت ثناياه، فهدر لقوله صلى الله عليه وسلم «يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ اذهب لا دية لك» وإن كان العض مباحا كأن يمسكه في موضع يتضرر بإمساكه، كخصيته، أو يعصر يده ونحو ذلك، مما لا يقدر على التخلص منه، إلا بعضه، فما سقط من أسنانه ضمنه المعضوض.

<<  <  ج: ص:  >  >>