للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولو) كان المجلود (امرأة) فتغرب مع محرم (١) وعليها أجرته (٢) فإن تعذر المحرم فوحدها، إلى مسافة القصر (٣) ويغرب غريب إلى غير وطنه (٤) (و) إذا زنى (الرقيق) جلد (خمسين جلدة) (٥) .


(١) باذل نفسه معها، لعموم نهيها عن السفر بلا محرم، وتغريبها بدونه إغراء لها بالفجور وتضييع لها.
(٢) أي أجرة المحرم، لصرفه نفعه لأداء ما وجب عليها، فإن تعذرت أجرته منها فمن بيت المال.
(٣) أي: فإن تعذر المحرم، بأن أبى أن يسافر معها، أو لم يكن لها محرم، فتغرب وحدها إلى مسافة قصر للحاجة، وهذا مذهب الشافعي، وقال مالك، لا تغرب وهو وجه لأصحاب الشافعي.
وقال الموفق وغيره: يحتمل أن يسقط النفي إذا لم تجد محرما، كما يسقط سفر الحج، إذا لم يكن لها محرم، فإن تغريبها على هذه الحال، إغراء لها بالفجور، وتعريض لها للفتنة، وعموم الحديث، مخصوص بعموم النهي بغير محرم، وقال: قول مالك أصح الأقوال، وأعدلها، وفي الإنصاف: قد يخاف عليها أكثر من قعودها وقوى سقوط النفي.
(٤) وإن زنى في البلد الذي غرب إليه، غرب عنه، لأن الأمر بالتغريب حيث أنه قد أنس بالبلد الذي يسكنه فيبعد عنه.
(٥) في قول أكثر أهل العلم، وقال الوزير: اتفقوا على أن العبد والأمة لا يكمل حدهما إذا زنيا، وأن حد كل واحد منهما إذا زنى خمسون جلدة، وأنه لا فرق بين الذكر والأنثى، وأنهما لا يرجمان، وأنه لا يعتبر في وجوب الجلد عليهما أن يكونا تزوجا، بل يجلدان، سواء تزوجا أو لم يتزوجا.

<<  <  ج: ص:  >  >>