(٢) فدلت على أن الرقيق إذا زني يجلد خمسين جلدة، ولا نزاع بين العلماء، أنه لا رجم على مملوك ومفهوم الآية، أن غير المحصنة لا حد عليها وقال الجمهور: لا شك أن المنطوق مقدم على المفهوم، وقد وردت أحاديث عامة، فيها إقامة الحد على الإماء، ولا تفريق فيها بين من أحصن، ومن لم يحصن، فقدموها على المفهوم. وقال الشيخ: إذا زنا الرقيق علانية، وجب على السيد إقامة الحد عليه، وإن كان سرا فينبغي أن لا يجب عليه إقامته، بل يخبر بين سترة واستتابته، بحسب المصلحة في ذلك، كما يخير الشهود على من وجب عليه الحد، بين إقامتها عند الإمام وبين الستر عليه، واستتابته بحسب المصلحة، فإنه يرجح أن يتوب إن ستره وإن كان في ترك إقامة الحد عليه ضرر على الناس، كان الراجح فعله. (٣) وعقوبة له دون رقيقه، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الأمة إذا لم تحصن «إذا زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها» ولم يذكر تغريبها، ولأمره صلى الله عليه وسلم عليها بجلدها، ولم يذكر تغريبها، ولو كان واجبا لذكره، وقال الشيخ: يجب على السيد بيع الأمة إذا زنت، في المرة الرابعة. (٤) فمن نصفه حر فجلده خمس وسبعون، ويغرب نصف عام، ويكون زمن التغريب محسوبا على العبد، وما زاد أو نقص بحسابه.