للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كفَّر عن السابق ثم أعاده، لزمته الفدية ثانيا (١) (بخلاف صيد) ففيه بعدده، ولو في دفعة (٢) لقوله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} (٣) .

(ومن فعل محظورًا من أجناس) بأن حلق وقلم أظفاره، ولبس المخيط (٤) (فدى لكل مرة) أي لكل جنس فديته الواجبة فيه (٥) سواء (رفض إحرامه أو لا) (٦) .


(١) لعدم ما يسقطها، ولأنه صادف إحراما، فوجب كالأول، وكما لو حلف وحنث، ثم كفَّر، ثم حلف ثانيا وحنث فإنه يكفَّر.
(٢) وفاقا، وقال البغوي: في قول عامة أهل العلم.
(٣) أي فعليه جزاء من النَّعم، مثل ما قتل، فدلت على أن من قتل صيدا لزمه مثله، ومن قتل أكثر لزمه مثل ذلك، ولأنه لو قتل أكثر، تعدد الجزاء، فمتفرقا أولى، لأن حال التفريق ليس بأنقص، وكقتل آدمي، وبدل متلف.
(٤) وتطيب وباشر، ونحوه.
(٥) وفاقا، تفرقت أو اجتمعت لأنها محظورات مختلفة، فتتعدد الفدية بتعدد المحظورات، من أجناس، وإن كانت متحدة الكفارة وفاقا، كحدود مختلفة، وأيمان مختلفة.
(٦) أي سواء نوى فاعل المحظور الخروج من إحرامه، أو لم ينوه، لأن حكم الإحرام باق، لأنه لا يفسد بالرفض وفاقا، وقال الوزير: أجمعوا على أن المحرم إذا قال: أنا أرفض إحرامي، أو نوى الرفض لإحرامه، لم يخرج بذلك، كما لا يخرج منه بالإفساد له، ورفضه يرفضه، بضم الفاء وكسرها رفضا أي: تركه.

<<  <  ج: ص:  >  >>