(٢) كما لا يسقط بفرقة الطلاق، كبقية عدة حمل، أو إرضاع. (٣) بفسخ أو غيره. (٤) أي فوجدت الصفة التي علق طلاقها عليها، كدخول الدار حال بينونتها. (٥) وهي دخولها الدار. (٦) ولو كانت الصفة وجدت حال بينونتها، على الأصح، ووجهه أن عقد الصفة وعودها وجد في النكاح فيقع، كما لو لم تتخلله بينونة، أو كما لو بانت بدون الثلاث، عند مالك، وأبي حنيفة، ولم تفعل الصفة، وفي الإنصاف وكذا الحكم لو قال: إن بنت مني، ثم تزوجتك، فأنت طالق. فبانت ثم تزوجها، قال في الفروع: وفي التعليق احتمال لا يقع، كتعليقه بالملك. وفي المقنع: ويتخرج أن لا تطلق. يعني فيما إذا علقه بصفة، بناء على الرواية في العتق، واختاره أبو الحسن التميمي، قال في شرح المقنع: وأكثر أهل العلم يرون الصفة لا تعود، إذا أبانها بطلاق ثلاث.