(٢) لسقوط نفقته بإعتاقه، فيصير كلا على الناس، ويحتاج إلى المسألة. (٣) كقطع طريق، وسرقة، لأنه عون على الفساد، أو يخاف لحوقه بدار الحرب، أو ردته عن الإسلام. (٤) أي وإن علم من الرقيق ما ذكر، أو ظن وقوعه، حرم عتقه، لأن الوسيلة إلى الحرام حرام، وإن أعتقه مع علمه بذلك، أو ظنه صح، ونفذ، لصدوره في محله. (٥) فيصح العتق ممن تصح وصيته، بالقول والملك، لا بنية مجردة، وصريح القول: لفظ الحرية، ولفظ العتق، نحو: أنت حر؟ أو أنت محرر. فيعتق ولو لم ينوه، ما لم ينو بالحرية عفته، وكرم خلقه، ونحوه. (٦) فهذه الألفاظ تلزم السيد بإجماع العلماء، ومتى أعتق عبده، وهو صحيح جائز التصرف، عتق بلا نزاع، وكذا: أنت حر في هذا الزمان، أو في هذا المكان، أو في هذه البلدة؛ عتق مطلقا، ولو قال: أعتقتك هازلاً؛ عتق، ولو تجرد عن النية، لا من نائم ونحوه، ولا بأمر، أو مضارع، أو اسم فاعل. واتفقوا على أن من أعتق ما في بطن أمته، فهو حر دون الأم.