(٢) ولأنه لا يسن للحي زره فوق إزار، لعدم الحاجة، والكم بالضم مدخل اليد ومخرجها من القميص، والدخاريص دخلات يجعلن في جوانبه، ولا يكره تكفين رجل في ثوبين، لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم «وكفنوه في ثوبيه» . قال الموفق: وقول القاضي: لا يجزئ أقل من ثلاثة لمن يقدر عليها – وأنه لو جاز أقل منها لم يجز التكفين بها في حق من له أيتام – لا يصح، فإنه لا يجوز التكفين بالحسن، مع حصول الإجزاء بما دونه. (٣) وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة، وقال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب. (٤) الإزار غير ما تضم به فخذاها، في خبر أم سليم وغيره، والخمار تقنع به بعد أن تلبس القميص، ثم تلف باللفافتين، كما يأتي، ولما كانت تلبس المخيط في الإحرام، وهو أكمل أحوال الحياة، استحب إلباسها إياه بعد موتها.