(٢) وتقبيح، مع الأمر بالتحسين، قاله أبو الوفاء وغيره، وذلك والله أعلم أنه كان من عادة أولئك، لئلا ينبش فيؤخذ، وجوز أبو المعالي تخريقه إن خيف نبشه، وكرهه الإمام أحمد، وقال هو وغيره: إنهم يتزاورون فيها. (٣) إجماعًا من غير كراهة، ولو لم تتعذر اللفائف، إلا أن الأول أفضل، والمئزر الإزار، يجعل على الحقوين وما تحتهما، واللفافة بالكسر ما يلف به الشيء. (٤) مكافأة له لما كان كسا العباس حين أسر، وفي الصحيحين أن ابنه قال: أعطني قميصك أكفنه فيه. (٥) فيؤزر بالمئزر، ويلبس القميص، ثم يلف باللفافة بعد ذلك، وفي الفروع: لا يكره في خمسة وفاقًا، ولا يكره تعميمه وفاقًا. وقال ابن عقيل: ومن أخرج فوق العادة فهو على طريق المروءة، لا بقدر الواجب فممنوع، فإن كان من التركة فمن نصيبه، وقال الموفق: تكره الزيادة على الثلاثة، لما فيه من إضاعة المال.