للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أو استقاء) أي استدعى القيء فقاء، فسد أيضًا (١) .


(١) أي فسد صومه، وفاقًا لمالك والشافعي، سواء كان القيء طعامًا، أو مرارًا، أو غيرهما، ولو قل، وعنه: بملء الفم. اختاره ابن عقيل وغيره، وهو إجماع، وإن عاد بنفسه فلا، وقال الخطابي وغيره: لا أعلم خلافًا بين أهل العلم، في أن من استقاء عامدًا فعليه القضاء. وقال عامة أهل العلم: ليس عليه إلا القضاء «واستقاء، وتقيأ» تكلف القيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>