للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن عجز بعد فله الفسخ (١) (و) الشرط السادس: (أن يكون) المبيع (معلوما) عند المتعاقدين (٢) لأن جهالة المبيع غرر (٣) ومعرفة المبيع إما (برؤية) له (٤) أو لبعضه الدال عليه (٥) مقارنة أو متقدمة بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرًا (٦) .


(١) أي فإن طرأ العجز عن تحصيل المغصوب بعد العقد، خير بين الإمضاء والفسخ، لأنه إذا ظن القدرة ثم تبين عدمها حال العقد، فالبيع غير صحيح، فإن اختلفا في العجز حال البيع أو طروئه بعده، فالقول قول المشتري.
(٢) أي الشرط السادس، من شروط البيع، التي لا يصح إلا بها، أن يكون المبيع معلومًا عند المتعاقدين، البائع والمشتري، معروفًا بينهما.
(٣) والغرر منهي عنه، وتقدم أن من الغرر: كل بيع كان المقصود منه مجهولا غير معلوم، ويفسر بما لا تعلم عاقبته، وبالخداع الذي هو مظنة أن لا يرضى به عند تحققه، فيكون من أكل المال بالباطل.
(٤) أي ومعرفة المبيع، تحصل بأحد شيئين، إما برؤية لجميع المبيع، إن لم تدل بقيته عليه، كالثوب المنقوش.
(٥) أي أو تحصل معرفة المبيع برؤية لبعضه، الدال على بقيته، كرؤية أحد وجهي ثوب غير منقوش وظاهر الصبرة المتساوية، ووجه الرقيق، وما في ظروف أعدال من جنس واحد، متساوي الأجزاء، لحصول العلم بالمبيع بذلك، وانتفاء الغرر، ويستثنى ما يدخل تبعًا، وما يتسامح بمثله، إما لحقارته، أو للمشقة، في تمييزه، أو تعيينه، كأساسات البنيان، والقطن المحشو في الجبة وذلك بالإجماع.
(٦) مقارنة أو متقدمة بالجر، صفتان لرؤية، ويصح نصبهما أي: ويحصل
معرفة المبيع برؤية مقارنة العقد، بأن لا تتأخر عنه، أو برؤية متقدمة العقد، بزمن لا يتغير فيه المبيع، تغيرًا ظاهرًا، لحصول العلم بالمبيع بتلك الرؤية، ولا حد لذلك الزمن، إذ المبيع منه ما يسرع تغيره، وما يتباعد وما يتوسط فيعتبر كل بحسبه وقال الوزير: اتفقوا على أن العين إذا كانا رأياها وعرفاها، ثم تبايعا بعد ذلك، أن البيع جائز، ولا خيار للمشتري، إن رآها على الصفة التي عرفها فإن تغيرت فله الخيار.

<<  <  ج: ص:  >  >>