للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} أي في العدة (١) .

(ومن طلق دون ما يملك) بأن طلق الحر واحدة أو ثنتين (٢) أو طلق العبد واحدة (ثم راجع) المطلقة رجعيا (٣) (أو تزوج) البائن (لم يملك) من الطلاق (أكثر مما بقي) من عدد طلاقه (٤) (وطئها زوج غيره أو لا) (٥) لأن وطء الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول، فلا يغير حكم الطلاق، كوطء السيد (٦) .


(١) فمفهوم الآية: أنها إذا فرغت عدتها لم تبح، إلا بعقد جديد بشرطه
وإن لم تثبت رجعته وأنكراه رد قوله، وإن صدقه الثاني بانت منه، وعليه مهرها إن دخل بها، ولا تسلم إلى المدعي، لأن قول الثاني لا يقبل عليها، بل في حق نفسه، والقول قولها، وإن صدقته لم تقبل على الثاني، لكن متى بانت منه عادت إلى الأول بلا عقد جديد.
(٢) لم يملك من الطلاق أكثر مما بقي، اثنتين إن طلق واحدة، أو واحدة إن كان طلق اثنتين.
(٣) لم يملك أكثر من طلقة ثانية.
(٤) فمتى عادت إليه برجعة، أو نكاح جديد قبل زوج، لم يملك أكثر مما بقي له، إجماعًا.
(٥) في قول أكابر الصحابة، منهم عمر وعلي.
(٦) أي أمته، إذا طلقها زوجها، فإنه إذا زوج أمته، ثم طلقها زوجها ثلاثا، أو اثنتين، ثم استبرأها السيد ووطئها، فإنها لا تحل للزوج الذي طلقها بوطء سيدها، بل لا بد من وطء زوج آخر، لا يملك يمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>