(٢) أي ويحجر على السفيه إذا ظهر منه التبذير لماله، ذكرا كان أو أنثى، للآية وغيرها، ورد صلى الله عليه وسلم صدقة الذي تصدق بأحد ثوبيه، والبيضة، والمعتق عبدا له عن دبر، لا مال له غيره، وذلك لأن الأموال للانتفاع بها، بلا تبذير، واستفاض النهي عن إضاعة المال، ويحجر على الصغير، وهو من لم يبلغ، والمجنون، قال الوزير وغيره: اتفقوا على أن الأسباب الموجبة للحجر الصغر، والرق، والجنون. وقال ابن رشد: أجمع العلماء على وجوب الحجر على الأيتام الذين لم يبلغوا الحلم، للآية، والجمهور: وعلى الكبار إذا ظهر منهم التبذير. وقال ابن المنذر: أكثر علماء الأمصار يرون الحجر على كل مضيع لماله، صغير كان أو كبيرا. (٣) ونحوه، لأن الحجر عليه لحظ غيره، لا لنفسه. (٤) بخلاف المفلس، ففي ماله دون ذمته، وتقدم. (٥) لأن عجزهم عن التصرف في محل الشهرة.